السيد محمد علي العلوي الگرگاني

266

منهج الصالحين

ثلاثاً بعد المضمضة . مسألة 1705 : لا يجوز المضمضة لمن يعلم بتعدي ذلك إلى البلعوم ، أو لمن يعلم ذلك بنسيان صومه . مسألة 1706 : لا يجب القضاء على من حقق بطلوع الفجر ، فبان عدمه ، ثم تبين الطلوع . مسألة 1707 : إذا شك في حصول الغروب بنى على العدم ، فلا يجوز له الافطار ، وإذا شك بطلوع الفجر ، وجب الفحص ، ولا يجوز له استعمال المفطر قبل ذلك . أحكام قضاء الصوم مسألة 1708 : لا يجب القضاء على المجنون بعد افاقته . مسألة 1709 : لا يجب القضاء على الكافر الملي بعد اسلامه ، فما مضي في حال كفره لم يجب قضاؤه ، اما الكافر الفطري ، وهو الذي ولد مسلماً ثم ارتدّ ، ثم عاد إلى اسلامه ، فيجب عليه قضاء ذلك . مسألة 1710 : يجب قضاء ما فاته حال السكر ، حتى وان كان باختياره لمعالجة مثلًا . مسألة 1711 : إذا افطر اياماً لعذر ، ثم شك في مقدار ذلك ، بنى على الأقل ، والأحوط استحباباً البناء على الأكثر ، فإذا سافر مثلًا أول شهر رمضان ، ثم شك في أنه عاد في اليوم الخامس أم السادس ، اجزى صيام خمسة أيام ، وان كان الأحوط استحباباً صيام ستة أيام ، وكذا إذا لم يعلم يوم طروء العذر ، فيجوز له ان يبني على الأقل ، فإذا سافر في أواخر شهر رمضان ثم شك في أنه سافر في اليوم الخامس والعشرين أم السادس والعشرين ، بنى على الأقل ، واكتفى بقضاء خمسة أيام ، الّا ان